في حكم قضائي جديد، أكدت محكمة استئناف المنصورة حق المالك في الرجوع عن العقود الابتدائية في حالة معينة، حيث اعتبرت هذه العقود تصرفات تندرج تحت أحكام الوصية، مما يتيح العدول عنها خلال حياة المتصرف.
بداية القضية
وقعت أحداث القضية عندما أبرمت سيدة عقود بيع ابتدائية لصالح أبنائها لعقار مملوك لها، مع احتفاظها بحق الانتفاع الكامل بالعقار مدى الحياة، دون أن تتسلم أي مقابل مادي فعلي، مما دفعها للطعن على هذه العقود.
أظهرت أوراق الدعوى أن الأبناء بدأوا في التصرف بالعقار وبيعه، مما أثار مخاوف الأم بشأن حقوقها، فرفعت دعوى قضائية تطلب فيها العدول عن تلك التصرفات واعتبارها وصية يجوز الرجوع عنها. واستندت الطاعنة إلى أن العقد يفتقر لعنصر الجدية، لعدم وجود مقابل حقيقي، مع استمرار احتفاظها بحق الانتفاع الكامل، وهو ما يتماشى مع حكم المادة 917 من القانون المدني.
حكمة الاستئناف تلغي الحكم السابق
بعد تداول الدعوى، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم السابق، وأكدت أن التصرف يعد وصية مضافة لما بعد الوفاة، مما يتيح للمتصرف العدول عنها في أي وقت خلال حياته. وأشارت المحكمة إلى أن الوصية بطبيعتها تصرف غير لازم، يجوز الرجوع عنه صراحة أو ضمنًا، حال ثبوت عدم الجدية في التصرف، مما يعزز مبدأ حماية الإرادة الحقيقية للمتعاقد.

