وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مجموع مواد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 وأرجأ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة لاحقة.

تهدف التعديلات المقدمة من الحكومة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية وتعزيز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بما يمكنها من أداء دورها الرقابي بشكل أكثر فاعلية من خلال سد الثغرات التي كشفت عنها التجربة العملية.

حظر نقل المواد الإشعاعية دون الحصول على تصريح

وافق المجلس على تعديل المادة (55) من مشروع القانون والتي تنص على حظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو مكونات ذات طبيعة إشعاعية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ووفقًا للشروط والمعايير التي تحددها مع استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي.

ورفض المجلس مقترح النائبين محمد فريد وأحمد بلال بإلغاء التعديل على المادة 110 من مشروع القانون والخاصة بالتصالح في الجرائم النووية والإشعاعية.

تمنح هذه المادة الهيئة حق التصالح في الجرائم النووية والإشعاعية المنصوص عليها في المواد 105 و106 و107 و108 من القانون.

المطالبة بإلغاء المادة 110

طالب النائب أحمد بلال بإلغاء المادة 110 قائلا إن المادة تنص على التصالح في الجرائم النووية لكن عندما يتعلق الأمر بالحق في الحياة وصحة الشعب فلا يجوز التساهل في العقوبة فالمادة حولت الجرائم إلى مجرد مخالفات يجوز التصالح عليها وحولت الهيئة من جهة رقابية على أمر يتطلب الردع لعدم التكرار إلى جهة جبائية يجوز لها التصالح في جرائم نووية حتى لو صدر حكم قضائي بات.

وأضاف أن الجرائم النووية تتطلب التعامل معها بجدية وليس كأنها خلافات يمكن حلها في جلسة عرفية.

وأشار النائب أحمد بلال إلى أن من الجرائم المنصوص عليها استيراد أو جلب أو بيع أو إنتاج مواد غذائية يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به مما يشكل تهديدا لحياة الناس وأمنهم القومي وأوضح أن الشركة التي ترتكب جريمة قد تدفع غرامة تصل إلى مليون جنيه بينما قد تمر سفينة تحمل نفايات مشعة عبر قناة السويس دون عقوبة رادعة.