بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمان والأمن البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة البيولوجية وضمان توافقها مع معايير السلامة الدولية، كما يتضمن عقوبات رادعة لضمان تنفيذ القانون.

عقوبات الإخلال بمواد قانون منشآت الأمان والأمن البيولوجي

حدد مشروع القانون عقوبات المخالفين كالتالي:

– يُعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أتلف عمدًا أوراقًا أو وثائق أو تصاميم تتعلق بأسرار الأمن البيولوجي، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.

عقوبة إفشاء المعلومات والوثائق

– يُعاقب بالسجن كل من أفشى أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بالمعلومات السرية، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الإفشاء بقصد الإضرار بالأمن القومي.

– يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من استورد أو أدخل عوامل ميكروبية إلى مصر أو ألقى أو دفن أي منها في أراضيها أو في البحر الإقليمي، ويحكم بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد محل الجريمة على نفقته الخاصة.

– يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه كل من أقام المنشأة بدون ترخيص، فضلاً عن الحكم بغلق المنشأة المخالفة.

– يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه كل من استورد أي جهاز مخصص للاستخدام في الأبحاث البيولوجية بغير الحصول على موافقة المركز.

مخالفة أحكام القانون

– يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (28، 35، 36، 37، 40).

– يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من خالف حكم المادة (32).

– يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (20، 23، 34، 41).

– يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع القائمين بأداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (22).

– يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بالعقوبات المقررة عن الأفعال المخالفة، متى ثبت علمه بها، وتكون أموال المنشأة ضامنة للوفاء بالعقوبات المالية.

– تقضي المحكمة بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

– يُعفى من العقوبات كل من بادر بإبلاغ السلطات قبل تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني إذا حصل الإبلاغ قبل بدء التحقيق وتمكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة.