اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني في السعودية 1447 شروط الاستحقاق والفئات المستفيدة
بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الدعم السكني بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء، تمثل هذه الخطوة نقلة مهمة في تطوير منظومة الإسكان حيث تضع قواعد واضحة ومعايير دقيقة لتوزيع الدعم بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، اللائحة الجديدة لا تكتفي بتحديد الشروط فقط بل تقدم إجراءات واضحة للتقديم وتحديد الأولويات ومتابعة الالتزام بالسداد مما يعكس توجه الدولة نحو تحسين العدالة والشفافية في برامج الدعم الاجتماعي.
شروط الاستحقاق والفئات المستفيدة
وضعت اللائحة التنفيذية إطار محدد يضمن وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين حيث تضمنت عدة شروط أساسية:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن تقيم أسرته داخل المملكة مع إمكانية احتساب فترات خارجية محددة في حالات العمل أو الدراسة أو العلاج.
- ألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته مسكن مناسب خلال فترة التقديم أو في السنة السابقة لها.
- ألا تتجاوز قيمة أصول الأسرة خمسة ملايين ريال مع استثناء الممتلكات البسيطة مثل الأراضي الصغيرة والسيارات الشخصية.
- السماح لفئات خاصة بالتقديم بشكل مستقل مثل الأرامل والمطلقات ومن تجاوزت الخامسة والعشرين دون زواج، وذوي الإعاقة أو الأمراض المزمنة.
نظام النقاط وتخصيص الدعم
اعتمدت اللائحة نظام للنقاط يحدد أولوية الحصول على الدعم بناءً على الدخل وعدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية، الأسر الأقل دخلًا تحصل على نقاط أكبر وتضاف نقاط إضافية للحالات الإنسانية الخاصة، وفي حال التساوي بالنقاط تمنح الأفضلية للأسر الأكبر عدد ثم الأقل دخل فالأكبر سنًا.
أما تخصيص الدعم فيتم وفق القدرة على السداد حيث تعطى الأولوية لمن يستطيع دفع الأقساط الشهرية، بينما يطلب من غير القادرين وجود كفيل أو تضامن أسري، كما حددت اللائحة ألا تتجاوز الأقساط ثلث دخل الأسرة وألا تزيد فترة السداد على 25 سنة وألا يتجاوز عمر المستفيد 65 عام عند انتهاء السداد.
ضوابط البيانات والعقوبات
شددت اللائحة على أهمية تقديم بيانات دقيقة وتحديثها في خلال 15 يوم عند حدوث أي تغيير وفي حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة يتم إلغاء عقد الدعم واسترداد المبالغ أو الأصول الممنوحة، كما منحت الوزارة صلاحية تعليق أو رفض الطلبات غير المكتملة أو المخالفة للشروط.
حرصت اللائحة على ضمان العدالة من خلال تشكيل لجنة مختصة للنظر في التظلمات خلال مدة أقصاها 60 يوم من تاريخ إخطار المستفيدين بالقرارات.


تعليقات